الشيخ عبد الله الصالحي النجف آبادي
76
موسوعة مكاتيب الأئمة
فكتب ( عليه السلام ) : نعم ، يحلّ له ذلك إن كان بقدر حقّه ، وإن كان أكثر فيأخذ منه ما كان عليه ، ويسلّم الباقي إليه ، إن شاء اللّه . ( 1 ) في حكم مواقعة المولى جاريته التي زوّجها غلامه : 574 / [ 128 ] - الشيخ الطوسي : الصفّار ، عن محمّد بن عيسى ، عن عليّ بن سليمان ( 2 ) ، قال : كتبت إليه : جعلت فداك ، رجل له غلام وجارية ، زوّج غلامه جاريته ، ثمّ وقع عليها سيّدها ، هل يجب في ذلك شيء ؟ قال ( عليه السلام ) : لا ينبغي له أن يمسّها حتّى يطلّقها الغلام . ( 3 ) ( 70 ) - إلى عليّ بن عبد اللّه الزبيري في ذمّ الواقفة ومنزلتها في القيامة : 575 / [ 129 ] - الشيخ الطوسي : حدّثني محمّد بن مسعود ، ومحمّد بن الحسن البراثي ، قالا : حدّثنا محمّد بن إبراهيم بن محمّد بن فارس ، قال : حدّثني أبو جعفر أحمد بن عبدوس الخلنجي أو غيره ، عن عليّ بن عبد اللّه الزبيري ، قال : كتبت إلى أبي الحسن ( عليه السلام ) أسأله عن الواقفة . فكتب ( عليه السلام ) : الواقف عاند عن الحقّ ، ومقيم على سيّئة ، إن مات بها كانت جهنّم مأواه ، وبئس المصير . ( 4 ) ( 71 ) - إلى عليّ بن عبيد اللّه الدينوري في دعائه ( عليه السلام ) على فارس القزويني ، ومدح أيّوب بن نوح :
--> 1 - الاستبصار : 3 / 53 ح 173 ، تهذيب الأحكام : 6 / 349 ح 985 ، وسائل الشيعة : 17 / 275 ح 22507 . 2 - عن الأردبيلي هو متّحد مع عليّ بن سليمان بن رشيد الذي عدّه الشيخ في رجاله : 417 رقم 8 ، من أصحاب الهادي ( عليه السلام ) . جامع الرواة : 1 رقم 584 . 3 - الاستبصار : 3 / 215 ح 783 ، تهذيب الأحكام : 7 / 457 ح 1827 ، وسائل الشيعة : 21 / 147 ح 26751 ، و 185 ح 26858 . 4 - اختيار معرفة الرجال : 455 ح 860 ، بحار الأنوار : 48 / 263 ح 18 فيه : " حاند " بدل " عاند " .